responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


ويقع الكلام عن مثل هذه الأوقاف في جهات ثلاث :
الجهة الأولى : ويتناول البحث فيها عن أن مثل هذه الوقف إنما هو وقف على عباداتهم وعباداتهم لا شك في بطلانها - لما تحقق في محله - من بطلان عبادة هؤلاء الفرق فيكون هذا من قبيل ما لو وقف الإنسان محلا لجهة محرمة فيكون الوقف فيها باطلا بالضرورة .
الجهة الثانية : إن مثل هذا الوقف وقف على طائفة مخصوصة لأن اليهود أو النصارى يوقفون بيعهم وكنائسهم على أهل نحلتهم ، وكذا بعض فرق المسلمين حيث يوقفون مساجدهم على من يتبعهم ، وحتى بعض الإمامية يوقف مدرسة لطلاب العلوم الدينية وبضمنها مسجد لطلاب تلك المدرسة . فهل مثل هذا الوقف من الانحصار على طائفة مخصوصة صحيح أو لا ؟
الجهة الثالثة : إن الوقف محتاج إلى قصد القربة لأن من العبادة ، وقد قلنا ببطلان عبادة هذه الفرق والركيزة الأولية في الوقف هو حصول التقرب بذلك العمل إلى اللَّه عز وجل ، وكيف يحصل التقرب من هؤلاء ؟ .
جهات ثلاث لا بد من الالتفات إليها .
أما البحث عن الجهة الأولى :
وهي أنهم أوقفوا هذه المحلات لعباداتهم ، وعباداتهم باطلة فنقول فيه :
إنه مما لا شك فيه أن الغاية من وقفهم إنما هي عباداتهم ، وهذه العبادة تتصور على نحوين في نظر الواقف .
فمرة : يجعلها الواقف شرطا في الوقف بحيث يقول

260

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست