نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 260
ويقع الكلام عن مثل هذه الأوقاف في جهات ثلاث : الجهة الأولى : ويتناول البحث فيها عن أن مثل هذه الوقف إنما هو وقف على عباداتهم وعباداتهم لا شك في بطلانها - لما تحقق في محله - من بطلان عبادة هؤلاء الفرق فيكون هذا من قبيل ما لو وقف الإنسان محلا لجهة محرمة فيكون الوقف فيها باطلا بالضرورة . الجهة الثانية : إن مثل هذا الوقف وقف على طائفة مخصوصة لأن اليهود أو النصارى يوقفون بيعهم وكنائسهم على أهل نحلتهم ، وكذا بعض فرق المسلمين حيث يوقفون مساجدهم على من يتبعهم ، وحتى بعض الإمامية يوقف مدرسة لطلاب العلوم الدينية وبضمنها مسجد لطلاب تلك المدرسة . فهل مثل هذا الوقف من الانحصار على طائفة مخصوصة صحيح أو لا ؟ الجهة الثالثة : إن الوقف محتاج إلى قصد القربة لأن من العبادة ، وقد قلنا ببطلان عبادة هذه الفرق والركيزة الأولية في الوقف هو حصول التقرب بذلك العمل إلى اللَّه عز وجل ، وكيف يحصل التقرب من هؤلاء ؟ . جهات ثلاث لا بد من الالتفات إليها . أما البحث عن الجهة الأولى : وهي أنهم أوقفوا هذه المحلات لعباداتهم ، وعباداتهم باطلة فنقول فيه : إنه مما لا شك فيه أن الغاية من وقفهم إنما هي عباداتهم ، وهذه العبادة تتصور على نحوين في نظر الواقف . فمرة : يجعلها الواقف شرطا في الوقف بحيث يقول
260
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 260