نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 255
والعرف مع هذه العلة ، وهي المسجدية فإن عرف نوعية هذه العلة ، وأنها من أي قسم من المحدثة ، أو المبقية فقد انتهت المشكلة وعلى ذلك يرتب الحكم الشرعي . وأما لو حصل الشك من نوعية هذه العلة ، وهل أنها محدثة أو مبقية ؟ والتبس علينا الأمر جاء دور الاستصحاب ليكون هو المرجع - في هذه الحالة - فيقال : إن هذه الذات كانت محكومة بحرمة التنجيس ووجوب التطهير عندما كانت مسجدا قائماً معمورا والآن وبعد طرو الخراب عليها نشك في بقاء ذلك الحكم بعد زوال العلة ، والتي هي معموريته فنستصحب وجود الحكم ويثبت لنا بفضل ذلك تحريم التنجيس ووجوب التطهير . والآن وبعد هذه الجولة عرفت أنه لا مجال للتفكيك بين الحكمين المذكورين فلا وجه لما ذهب إليه المحقق النائيني - قدس اللَّه سره - بل وجوب التطهير وعدم جواز التنجيس محكوما بحكم واحد ، فاما الارتفاع معا ، أو البقاء معا . ولكن بعض الأجلة من الأعلام ذهب إلى التفكيك بين الحكمين مستدلا عليه بوجه آخر . وبيانه : أن دليل وجوب التطهير مستفاد من الإجماع ، ودليل عدم جواز التنجيس لفظي ، وإذا وصلت النوبة إلى أن دليل وجوب التطهير مستفاد من الإجماع فإن القدر المتيقن من مورده هو ما كان المسجد فيه عامرا ، وأما شموله لما نحن فيه حيث زالت الآثار والمعالم الدالة على المسجدية ، فهو محل توقف ولأجله ثبت التفكيك بين الحكمين ، وجوب التطهير ، وحرمة التنجيس . ويجيب شيخنا الأستاذ - دام ظله - عن هذا الدليل : بأن دليل كلا هذين الحكمين لفظي ، وليس وجوب التطهير قد استفيد من دليل لبي - كما تقدم من ثنايا البحث .
255
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 255