نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 254
فليس البين تكليف شرعي بالتطهير على تقدير النجاسة ليكون تعليقيا ، ويتبين منه أن وجوب التطهير كحرمة التنجيس تنجيزي ، وحينئذ فيجري الاستصحاب في الطرفين . ولجريان الاستصحاب ، وعدم جريانه ، ومعرفة إمكان التفكيك بين هذين الحكمين : وجوب التطهير ، وعدم جواز التنجيس لا بد من ملاحظة المسجدية في نظر العرف ، ومعرفة حقيقتها وهي لا تخرج عن واحد من ثلاث . فاما أن تكون موضوعا . وأما أن تكون حالة . وإما أن تكون علة . أما لو كانت موضوعا - فلا معنى لبقاء الحكم لأنه ذاهب بزوال موضوعه فلا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ . وأما لو كانت حالة - فلا إشكال في بقاء الحكمين ، ولو حصل الشك كان الاستصحاب جاريا . وأما لو كانت علة - بحيث كان العرف يرى بأن المسجدية علة لطرو الحكم على الذات فحينئذ ينفتح علينا مورد جديد للبحث فيه والنظر إلى هذه العلة فهل هي علة محدثة ، أو مبقية ؟ بمعنى أن العلة تارة : تكون بنحو إذا حصلت فالحكم لا يكون وجوده منوطا ببقائها ، بل يكون باقيا حتى ولو زالت العلة التي كانت سببا في حصوله ، وتكون العلة حينئذ محدثة ومبقية . وثانية : تكون علة ما دامية وتسمى علة محدثة فقط ومعنى ذلك أنه لا بد لبقاء الحكم من وجودها وإلا فبزوالها يزول الحكم ، ويكون وجود الحكم في هذه الصورة دائرا حول وجود العلة في الحدوث والبقاء .
254
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 254