responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 253

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


الإكرام متعين لو صار هذا الشخص فاسقا .
أو أن الموضوع للحكم بعدم جواز التنجيس هو ذات المسجدية وعنوان المسجدية حالة من الحالات الطارئة على الذات . وحينئذ فزوال الحالة لا يكون موجبا لزوال تلك الأحكام الواردة عليها المفروض بقاؤها ، وتبعا لبقائها تبقى الأحكام الثابتة لها - كما هو الحال - في الماء الذي تنجس بالتغير فان زوال هذه الحالة لا يكون موجبا لزوال الحكم ، وهو النجاسة لذلك الماء . هذا هو منشأ الاشكال .
إلا أن الوجه في جريان الاستصحاب ، هو أن هذا الحكم وهو حرمة التنجيس كان ثابتا قبل هذا الحال ، وعند الشك في بقائه الآن نستصحب فيثبت لنا عدم جواز التنجيس .
إلا أن الاشكال في هذا النوع من الاستصحاب واضح لأن الشك كان في بقاء الموضوع ، ومع الشك في بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب .
على أنا نتمكن من القول بان الاستصحاب في طرف وجوب التطهير تنجيزي وليس بتعليقي - كما يراه المحقق النائيني - رحمه اللَّه - وتقريب ذلك - يظهر لنا مما بيناه سابقا - من أن حرمة تنجيس المسجد ، ووجوب تطهيره حكمان قد استفيدا من دليل واحد استقر عليه رأي شيخنا الأستاذ - دام ظله - أخيرا وهو « المنع من تقريب النجاسة إلى المسجد حدوثا وبقاء » .
وإن شئت فقل : أن المسجد يجب على المكلفين أن يحافظوا عليه من ناحية طهارته دائما ، وعصيان هذا التكليف يتحقق بأحد أمرين .
الأول - أن يعمد المكلف إلى تنجيسه .
الثاني - أن يترك المكلف تطهيره .
إذا فليس التكليف إلا واحدا ، وإنما الاختلاف في طرق عصيانه وعليه

253

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست