responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 252


في حاشيته على عبارة العروة المتقدمة .
« إذا خرج عنوان المسجدية ، وبطل رسمه بالكلية ، فالأظهر عدم وجوب تطهيره ، وإن كان جواز التنجيس لا يخلو عن اشكال » .
ولا شيء على المرحوم النائيني - قدس سره - في هذا التفكيك حيث استظهر عدم وجوب التطهير خلافا للاستصحاب القاضي بوجوبه ذلك لأنه يرى هذا الاستصحاب من الاستصحاب التعليقي ، لأن وجوب التطهير في السابق كان معلقا على تحقق النجاسة - بمعنى أنه إذا تنجس يجب تطهيره - ومما هو معروف لدى الجميع أن المحقق النائيني - قدس سره - لا يرى صحة الاستصحاب إذا كان تعليقا ، ولا مجال لنا في هذه العجالة لبيان الوجه الذي يستند عليه الشيخ المحقق النائيني - رحمه اللَّه - لعدم حجية الاستصحاب التعليقي [1] وعلى أي حال فحيث كان المرحوم النائيني يرى عدم حجية الاستصحاب التعليقي فلم يقل هنا بوجوب التطهير . ولكن الذي ظهر من عبارته المتقدمة هو إجراء الاستصحاب ، والتمسك به بالنسبة إلى الحكم الثاني ، وهو عدم جواز التنجيس على إشكال في ذلك .
ولعل منشأ الأشكال في حرمة التنجيس بعد أن كان الاستصحاب قاضيا بذلك هو عدم معرفة موضوع هذا الحكم - وهو عدم جواز التنجيس - فهل الموضوع فيه هو المسجدية العرفية ؟ ومن البين أنها قد زالت لأن العرف لا يرون هذا الطريق مسجدا الآن ، وإن كان في السابق مسجدا وبزوال المسجدية عندهم تزول جميع الآثار المترتبة عليها كما في - إكرام الشخص العادل - فان عدم



[1] لقد تعرض شيخنا الأستاذ - دام ظله - لبيان وجهة نظر أستاذه المرحوم الشيخ النائيني في عدم حجية الاستصحاب التعليقي في دروس الفقه على العروة الوثقى ولا مجال لنا هنا للتعرض إلى ذلك وقد تعرض لهذا البحث في الجزء الأول من دليل العروة الوثقى ص 502 تقريرات شيخنا الأستاذ لمؤلفه العلامة الشيخ حسن سعيد الطهراني

252

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست