responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 251


التطهير فمن يقول : بانسلاخ المسجدية الشرعية إضافة إلى الانسلاخ العرفي فلا بد له من القول بارتفاع كلا هذين الحكمين . فلا يجب التطهير ولا يحرم التنجيس .
وأما لو قلنا : ببقاء المسجدية الشرعية - كما هو رأي شيخنا - دام ظله - حتى ولا زالت المسجدية العرفية فإنه لا وجه للتفكيك أيضا لأن هذه البقعة من الأرض لا تزال مسجدا ، فكما لا يجوز تنجيسها فكذلك يجب تطهير ما تنجس منها ، أو على الأخص لو استفدنا من الأدلة القائلة ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) [1] وما ماثلها لهذا النوع مما ذهبت مسجديته العرفية ، وبقيت مسجديته الشرعية فكما لا يجوز تنجيسها فكذلك يجب تطهيرها لأن هذه القطعة من الأرض مشمولة لهذه الأدلة الآمرة بتجنيب المساجد عن النجاسة .
هذا لو علمنا شمول الأدلة لتلك أو عدم الشمول . وحتى لو حصل لنا الشك ولم نعلم بانسلاخ المسجدية الشرعية تبعا للمسجدية العرفية فأيضا لا يجوز التفكيك بل لا بد من وجوب التطهير ، وعدم جواز التنجيس تمسكا بالاستصحاب القاضي بذلك بيان الاستصحاب : أن هذه الأرض كانت قبل أن يطرئها الخراب محطا لكلا هذين الحكمين : عدم جواز التنجيس ، ووجوب التطهير . والآن نشك في بقاء هذين الحكمين ، وبمقتضى الاستصحاب يثبت لنا أن هذه الأرض بعينها الآن أيضا لا يجوز تنجيسها ، ويجب تطهيرها إذا فعلى جميع الصور تبين لنا عدم وجود وجه للتفكيك بين الحكمين بل الحال فيهما واحد ، فاما أن يرتفعا معا أو يتحققا معا .
ولم يكن السيد الطباطبائي - رحمه اللَّه - الوحيد الذي يفتح باب التفكيك بل أن شيخنا الأستاذ المرحوم النائيني أيضا ذهب إلى القول بالتفكيك لذا قال



[1] الوسائل كتاب الصلاة ، أحكام المساجد باب 24 حديث 2 .

251

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست