responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


ولكن الميزان الأولى فيها - أن لا يكون ذلك الانتفاع منافيا للمسجدية وإن لم يكن بعمله ذلك مزاحما للمصلين . أما لو نافى ما عمله لعنوان المسجدية فهو غير جائز ، ولكن لا يترتب عليه آثار الغصب ، بل ولا أي ضمان للمنافع لما تبين من عدم المضمون له في البين ، وإن المنفعة غير مملوكة له . ولذلك لا يجوز إيجاره على الغير لأن هذا المتصرف لا يملك ما تصرف به ، ولا يملك منفعته بل غاية الأمر أن لا الانتفاع بما لا ينافي المسجدية ، وهذا وحده لا يكون مصححا للإجارة .
وتظهر ثمرة القول بالغصب في هذه الصورة وعدمه في موارد منها الصلاة في ذلك المحل فإنه لو كان غاصبا لكانت صلاته قد وقعت في محل مغصوب ، أما على القول بعدم الغصب فتكون صلاته قد وقعت مع فعل محرم قد صدر منه .
والآن وحيث اختار شيخنا الأستاذ - دام ظله بقاء عنوان المسجدية الشرعية ، فلا بد من القول بوجوب تطهير الفضلات الباقية من المساجد وعدم جواز تنجيسها - كما عرفته .
ولكن السيد الطباطبائي - في عروته - ذهب إلى التفكيك بين هذين الحكمين فقال : « إذا تغير عنوان المسجد بان غصب ، أو جعل دارا ، أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ، ولا الصلاة فيه ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل اشكال ، والأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني » [1] .
وهذه العبارة تعطينا بالنظرة الأولى إمكان التفكيك بين الحكمين عدم جواز التنجيس ووجوب التطهير إلا أنه ( قدس سره ) بهذا الإضراب المتمثل في قوله « بل وجوب الثاني » يختار إلحاق عدم جواز التنجيس بوجوب التطهير . ومن المعلوم أنه لا وجه للتفكيك بين هذين الحكمين : حرمة التنجيس ، ووجوب



[1] العروة الوثقى بحث المساجد والمشاهد المشرفة مسألة 13 .

250

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست