responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


الثمرة الواقعة في عرض الطريق - كما صرحت به الاخبار - ومن تلك الأخبار ما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في جواب السؤال عن أكل تلك الثمرة فيقول : « أمر بالثمرة فآكل منها قال : كل ولا تحمل » [1] .
وزاد في أحد طرقه ( قلت : جعلت فداك أن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم . قال : اشتروا ما ليس لهم ) .
ومن التعبير الصريح يظهر لنا أن المالك ليس له الحق في منع المارة من الأكل من تلك الثمار ، وليس له أن يمنعهم من حقهم الذي جعله اللَّه لهم فيها .
وفي مكان آخر يسأل السائل الإمام الصادق عليه السلام أيضا ( إن الرجل يمر بالبستان ، وقد حيط عليه ، أو لم يحط عليه هل يجوز أن يأكل ثماره ؟ - إلى قوله - قال عليه السلام : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده » [2] .
ورواية ابن أبي عمير سأله عن الرجل : « يمر بالنخل أو السنبل أو التمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة قال : لا بأس » [3] .
وفي رواية عبد اللَّه بن سنان يقول الإمام الصادق عليه السلام : ( لا بأس بالرجل يمر بالثمرة ويأكل منها ، ولا يفسد قد نهي رسول اللَّه - ص - من أن تبنى الحيطان في المدينة لمكان المارة . قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة [4] .
كل هذه الأخبار ، وغيرها ظاهرة بعد ضم بعضها إلى بعض فيما ذكرناه من وجود حق للناس في هذا النوع من الأملاك بدرجة أنه يجوز الأكل حتى ولو صرح المالك بعدم الرضا المعبر عنه بحياطته لتلك البستان ومن هذا المجموع نفهم



[1] الوافي مجلد 3 جزء 10 ص 144
[2] نفس المصدر ص 145
[3] نفس المصدر ص 145
[4] الوافي - مجلد 3 - جزء 10 ص 44

245

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست