responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 244

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


ندارد عبور ومرور از أو جائز است ) أي إن الأراضي التي ليست مسورة وموبوبة لا مانع من العبور فيها .
والجواب عن هذا الوجه الخامس :
إن هذا المقدار من السيرة غير قابل للإنكار ، ولكن الكلام في منشأ هذه السيرة وهو على نحوين :
فمرة - نقول : إن المنشأ لذلك إنما هو إحراز العابرين لرضا المالكين باعتبار شاهد الحال ، ولو بان تكون تلك الشواهد حجة عقلائية على رضا المالكين بعبور الناس في أرضيهم إلا أن هذا ليس بنافع ، لأن لازمه الامتناع عن العبور في الصورة التالية . لو صرح المالك بعدم الرضا في الاستطراق بأرضه ولو كان في البين وقف ، أو لو كان في البين قاصر . فكيف يسوغ للإنسان العبور في هذه الصور ؟
وثانية : يكون منشأ السيرة وجها آخر يراه شيخنا الأستاذ هو المتعين في البين وهو :
أن الشارع المقدس - تلطفا منه ، ورعاية للمنة على عبيده - قد جعل حقا للغير بهذا النحو من الملكيات المتسعة الحاصلة بالحيازة ، أو الأحياء ولا حق للمالك أن يمنع الناس من هذه التصرفات الخفيفة ، كالعبور في أراضيه ، أو الشرب من النهر الذي كراه لإيصال الماء إليه ، أو الوضوء والغسل ، والغسل من ذلك الماء حيث لا تضر هذه التصرفات بمالكية المالك لتلك الأراضي والأنهار . وان الشارع المقدس - حيث أنعم على هؤلاء بهذه الأراضي وما شاكلها - لم يكن ليغمط حق الضعيف ، وحق النوع البشري من الاستفادة بهذه الأرض بهذا المقدار من الاستفادة الخفيفة ، ولا أقل من اتصال هذه السيرة بالأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام وعدم ردعهم عنها .
وفي مكان آخر : نرى الشارع المقدس راعى حق الغير فأباح للمارة أكل

244

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست