responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


نقطة أخرى ، وهي أن أصل الملكية في هذه الأرض الواسعة ، والتي تقع طرق الناس في ضمنها ملكية مقيدة ، وليست بمطلقه فالرجل يملك الأرض مع وجود حق للغير في العبور فيها ، ويملك البستان مع وجود حق للمارة من الاقتطاف من ثمرها كل هذا صحيح ومسلم . ولكنه لا ينفعنا للعبور فيما نحن في صدد بحثه من الشوارع ، والطرق المستملكة من دور الناس ومحلاتهم ، فإن الملكية لهذه الدور والمحلات لم تكن مقيدة بالاستطراق فيها لان المسوغ لذلك فيما لو كانت الملكية طارئة على وجود حق الاستطراق والاقتطاف ، وحينئذ فتكون ملكيته من أول الأمر مقيدة بوجود هذا الحق .
وحينئذ فلا تكون السيرة شاملة لما نحن فيه من الشوارع الجديدة المستحدثة من قبل الدولة :
وسادسا - ما ذهب إليه بعض الأجلة من الماضين ، ويعتقد شيخنا - دام ظله - أنه المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي من إجازة العبور في هذه الشوارع نظرا إلى المصلحة العامة ، ويتولى الحاكم الشرعي باعتباره ناظرا في تلك المصلحة إجارة الأرض عن أصحابها لأجل عبور الناس ومرورهم ، وهي منفعة ضئيلة لا تقابل إلا بشيء قليل من المال ويصرف ذلك المال في سبيل اللَّه عن أصحاب تلك الأرض سواء كان المالك لها قاصراً أو موقوفا عليه .
وإن شاء نفس المستطرق أن يتصدق لمرة واحدة بشيء قليل من المال عن أصحاب تلك الأرض ، وذلك يكون كافيا لعبوره ومروره إلى الأخير .
ولكن بإجازة من الحاكم الشرعي . وقال شيخنا الأستاذ دام ظله - إن هذا الوجه هو الأحوط بعد انسداد تلك الطرق الخمسة نعم أنه يحتاج إلى إثبات ولاية الحاكم الشرعي وعمومها لما يتوقف عليه النظام وقد حققنا في محله عدم قصور أدلة ولاية الحاكم عن مثل ذلك وإن منعنا منها فيما لا يتوقف عليه الانتظام كالحدود ونحوه مما هو من خصائص الإمام - عليه السلام .

246

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست