responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


المالك ، وتردده بين غير محصورين في التصدق استقلالا أو بإذن الحاكم كما صرح به جماعة ومنهم المحقق في الشرائع وغيره » .
أما المحقق - رحمه اللَّه - فقد قال في هذا الصدد حسبما يشير إليه الشيخ في عبارته المذكورة « جوائز السلطان إن علمت حراما بعينها فهي حرام وإلا فهي حلال فان قبضها أعادها على المالك ، وأن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها » [1] .
والذي يظهر من عبارة الشيخ في مكاسبه - حسبما تقدمت - أن المال الذي لا يمكن إرجاعه إلى صاحبه المعلوم يكون بحكم مجهول المالك وحينئذ فلا بد فيه من الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
ولكن شيخنا الأستاذ - دام ظله - رد هذا الوجه بأن ما ذكره الشيخ الأنصاري إنما هو في المال الذي يكون تحت يد الإنسان في الوقت الذي يكون صاحبه معلوما ، ولا يمكن إرجاعه إليه دون ما لم يكن تحت يده بل كان تحت يد الغاصب الجائر كما فيما نحن فيه من الشوارع المفتوحة من قبل الحكومة .
خامسا - أن يقال : بإباحة العبور في هذه الأراضي ، لأنها أرض غير مسورة وليست بمحجبه ليمتنع العبور فيها ، ويستشهد لذلك بما في العبور في بساتين الناس وأرضيهم الواقعة فيما بين النجف وكربلاء - مثلا - بل وفي كل مكان فإن السيرة جرت على الاستطراق في تلك الأراضي مع عدم مراجعة المستطرقين لمالكيها لتحصيل الأذن لهم بذلك .
ويحدثنا شيخنا - دام ظله - أنه كان قد سمع ذلك من المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني - في معرض الحديث عن العبور في الشوارع المستحدثة من قبل الدولة ، وكان تعبيره باللفظ الفارسي كما يلي : ( زمينهائيكه در وديوار



[1] الشرائع - كتاب التجارة ص 97 المسألة السادسة .

243

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست