نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 232
ترتيب ذلك الأثر من المجتهد الآخر على وجه يصح له شراء تلك الأرض ممن اشتراها من ذلك المجتهد الذي يقول بصحة البيع فهو محل تأمل . ومن هذا العرض الذي بيناه عرفنا طريقا لتحكيم قاعدة اليد في الأمارية على الملكية ، وهو يشمل مطلق الأرض المعمورة في حال الفتح زراعية كانت أو غير زراعية . وهناك طريق آخر يختص بغير الأراضي الزراعية من الدور والخانات الحادثة بعد الفتح ، بل حتى ما يكون موجودا حين الفتح فلا يبعد القول بصحة بيعها استنادا إلى السيرة على تملكها دورا وحوانيت وخانات ووقفها للذرية ومساجد ومدارس وما شاكل ذلك ، وهذه السيرة متصلة بزمن المعصومين عليهم السلام ويستظهر شيخنا - دام ظله - إمضاء هذه السيرة من قبلهم كما نشاهد ذلك في معاملاتهم ، ومعاملات غيرهم من أصحابهم في هذه البلدان كبغداد والكوفة وسامراء بل والبصرة والشام وغيرها من البلدان حيث كان أصحابها يسكنونها من دون ردع من الأئمة عليهم السلام على تلك التملكات ، ولا على هاتيك المساجد والأوقاف بل وربما باشروها - صلوات اللَّه عليهم - وسكنوها أيضا من غير فرق في إحداث البناء بين أن يكون محدث الدار قد اشترى عرصتها ، أو يكون من مجرد الإذن في بنائها دارا ، والذي بينا أنه ينحل إلى الإذن بالتملك إذ لو بقيت الأرض على حالها من كونها خراجية لكان اللازم ضرب ضريبة سنوية على معمرها ليكون ذلك من قبيل الإجارة ، ولما لم يضربوا هذه الضريبة دل على أنهم ملكوا الباني المعمر لها على حد إذنهم في تعمير الأرض المباحة ، وعليه فلو صححنا هذا البيع وهذا الإذن ولو من مجرد السكوت وعدم الردع منهم عليهم السلام صح تملك الباني لتلك العرصة . هذا كله فيما علمناه من أنه قد بنى في الأرض العامرة حين الفتح وأما لو لم يكن عامرا حين الفتح ، بل كان من الموات فلا إشكال في كون مالك البناء مالكا للعرصة لكونه قد ملكها بالاحياء على ما هو مفصل في كيفية الإحياء .
232
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 232