responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


التصرفات الناقلة :
كالبيع وما شاكله فقد أجازه بعضهم ، قال في بلغة الفقيه في هذا الصدد :
« القول بجواز بيعها مطلقا عن ظاهر السبزواري في الكفاية وعن ظاهر مفتاح الكرامة » [1] .
وقال في الجهاد من الكفاية في الأمر السابع قبل قوله القسم الثاني من الأرضين :
« السابع قال في المبسوط : لا يصح بيع شيء من هذه الأرضين » ثم أطال الكلام إلى أن قال :
« والأقرب القول بالجواز ثم استدل له بالعمل المستمر من المسلمين من غير نكير وبالأخبار الخاصة منها صحيحة الحلبي وغيرها » .
وقال في مفتاح الكرامة [2] « الظاهر جواز التصرف في أرض الخراج بالبناء والغرس والمساجد وجواز بيعها تبعا للآثار بل الظاهر جوازه في رقبتها كما في ظاهر الدروس وجامع المقاصد أو صريحها » .
وقيل بجواز بيعها في خصوص زمان الغيبة ونسب إلى الدروس واستظهر منه في مفتاح الكرامة جواز بيعها مجردة عن الآثار . وقيل بجواز بيعها تبعا للآثار مع بقاء الملكية بعد زوال الآثار ونقله السيد في البلغة عن المستند فراجع .
وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يقال هو أنه لو وجد مجتهد يقول بجواز البيع فعلى من بيده الأرض منا المقلد لذلك المجتهد العمل بما يفتيه فيها حتى لو رأى أن يبيعها منه كان له ذلك وإن لم يجزه المجتهد الآخر .



[1] بلغة الفقيه ص 57 .
[2] مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العاملي كتاب التجارة ص 343 .

230

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست