responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


الشخص الذي أقدم على هذه الأرض فيزارعه على حصة خاصة كما تضمنته مرسلة حماد المتقدمة في قوله عليه السلام :
« ويأخذ ما يبقى من العشر فيقسمه بين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه على دين اللَّه وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام إلى آخر المرسلة » .
ومثل هذا ما جاء في صحيحة البزنطي من قوله عليه السلام :
« وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللَّه ( ص ) بخيبر قبل أرضها ونخلها » الحديث .
إذا فالموضوع يناط إلى نظر الإمام في زمان حضوره وإلى الفقيه في زمان غيبته فهو الذي يتعاقد مع الشخص تبعا للمصلحة إلا أن هناك طريقة أخرى جرى عليها المتغلبون فأخذوا يقدرون مقدارا معينا أطلقوا عليه اسم ( الخراج ) فيأخذون ذلك ويكون الباقي لمن بيده الأرض وقد أمضى أئمتنا ( ع ) ذلك .
ولكن هذا الإمضاء لا يتعدى كونه تقية أو محافظة على كيان الإسلام أو لأجل التسهيل على شيعتهم أو غير هذا وذاك .
وليس الكلام في هذه الخصوصيات فقد مضى الأمس بما فيه وعلينا ملاحظة الحال فعلا لتصحيح أعمالنا وتعيين تكليفنا اليوم ونحن في غير زمان الحضور .
وحيث كان المرجع في هذا الزمان هو الفقيه الجامع للشرائط فلا بد من مراجعته لأنه ولي التصرفات في مثل هذه الأمور ولا بد لمن بيده أرض ولم يكن بمالك لها بل استولى عليها جديدا بواسطة الحكومات السابقة أو الجديدة من مراجعة الفقيه ليرى تكليفه في تلك الأرض .
هذا كله في التصرفات غير الناقلة كالزرع وكري الأنهار وكلما يعود إلى تلك الأرض من التعمير والإنشاء .

229

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست