responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


وفي وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، وليس لنفسه من ذلك القليل والكثير » [1] .
وأخيرا عقب السيد - رحمه اللَّه - في بلغته بعد هذه الأخبار بقوله : « والظاهر أنها لهم على جهة الملكية كما عن صريح بعض لمكان اللام والإضافة الظاهرين فيها لا على وجه الاختصاص » [2] .
إذا فعلى هذا الرأي تكون الأراضي العامرة يوم الفتح ملكا للمسلمين الموجودين في ذلك الوقت ولمن يدخل ويوجد بعد ذلك بالسوية من غير تخصيص بمن شهد القتال أو لم يقاتل معهم .
ولكن شيخنا الأستاذ - دام ظله - لم يوافق هؤلاء في ما ذهبوا إليه من الملكية الصرفة لذلك ناقش الأخبار المتقدمة بأنها وان اشتملت على ما يكون في حد نفسه للملك والاختصاص كما في التعبير عن ذلك ( باللام ) أو الإضافة إلى المسلمين إلا أن ما جاء في مرسلة حماد الطويلة المارة الذكر لا يساعد على ذلك لقوله عليه السلام فيها - فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها .
وعلينا ملاحظة هذه الرواية من جهات ثلاث للاستدلال بها على ما نريد من عدم الملكية الصرفة للمسلمين :
الأول - ما تفيده الرواية وما تدل عليه .
الثاني - إرسال الرواية .
الثالث - معارضتها للأخبار المصرحة بالملكية للمسلمين .
اما دلالتها - فان من التعبير السابق نتمكن أن نستفيد أن المسألة ليست من باب الملكية الصرفة ولا من باب الاختصاص بل ولا من باب الوقف المصطلح الشرعي ، بل أن الأمر على خلاف هذه الأمور وليس في البين إلا أن هذه الأرض تبقى على حالها ويكون ريعها للمسلمين . أما نفس الرقبة فيمكننا



[1] الوسائل الباب 41 من أبواب الجهاد حديث 2 .
[2] بلغة الفقيه ص 47 .

222

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست