responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


القول بأنها ليست بوقف ولا ملك ولا غيرهما بل لا يكون حالها إلا كحال الأعيان الشخصية كالدار إذا كان الميت قد أوصى بانحصار ثلثه فيها وإبقائها ليصرف واردها في جهات قد عينها ، غير أن مثل هذه الأرض والدار نقول أنها باقية على ملك الميت . والأراضي الخراجية لما خرجت بالفتح عن ملك أربابها كانت باقية بحالها بلا مالك . ولا ضير في بقاء العين إذا كانت منافعها ترجع إلى أناس معينين وذلك هو المتحصل من مجموع الأخبار الواردة والسيرة على التصرفات في الأرض من الخلفاء الذين أجرى أئمتنا عليهم السلام الأمور على طبق جملة من تصرفاتهم فيها وهناك رأي لشيخنا الأستاذ - دام ظله - بأن مثل هذه الأراضي تكون مملوكة للجهة المذكورة وهي الجهة الإسلامية بناء على ما حرره في ملكية الجهات الخير للأعيان الراجعة إليها .
وأما إرسال الرواية - فلم ير شيخنا - دام ظله - بأسا في ذلك وتعبيرهم بمرسلة لأن عمل الأصحاب بها يكون جابرا لها ولا يكون الإرسال المذكور موجبا لتوهينها وإلى ذلك أشار السيد في بلغته بقوله : ( وهي إن كانت مرسلة إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول فهي منجبرة ) .
وأما معارضتها مع بقية الأخبار - والتي تصرح بأن الأرض ملك للمسلمين كما صرحت به الأخبار المذكورة فالصحيح عدم المعارضة .
ويوجه شيخنا عدم المعارضة : بأن المقصود من ملكية المسلمين في لسان الروايات الشريفة هو ما بينه من بقاء الأرض على حالها وأن ريعها للمسلمين لا أن رقبة الأرض تعود لهم على نحو الإشاعة بينهم ما كان منهم موجودا ومعدوما فان ذلك لو سلمنا معقوليته بالنسبة إلى الطبقات المعدومة فعلا حيث تأتي ، ولو بعد آلاف السنين ، إلا أنا لا نتمكن من الالتزام به من لزوم الإشاعة بينهم القاضي بكون المنافع كذلك بأن تكون المنافع مشاعة بين قاطبة المسلمين كنفس الرقبة وهكذا الحال في دعوى كونها موقوفة على المسلمين بالمعنى الاصطلاحي للوقف

223

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست