responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 221


3 - خبر محمد بن شريح : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك » [1] .
ولا يخفى أن وجه الاستيحاء هو التكفل بالخراج كما يفعله أهل الذمة .
4 - صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجا « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ، ثم قال : لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه » [2] .
5 - مرسلة حماد الطويلة عن أبي الحسن الأول عليه السلام « الأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على مصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم فإذا خرج منها نمائها فأخرج منه العشر من الجميع فيما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر فيما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه اللَّه له على ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل شيء في ذلك رد إلى الوالي وان نقص شيء من ذلك ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ، ويأخذ بعد ما يبقى من العشر فيقسمه بين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصبائهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللَّه وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام وتقوية الدين



[1] الوسائل الباب 21 من أبواب التجارة حديث 9 ،
[2] الوسائل الباب 71 من أبواب الجهاد حديث 1 .

221

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست