responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 208

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


وهو الاستدلال بالحديث المذكور لإثبات الإجبار على الطلاق وعلى سلطنة الحاكم الشرعي عليه وتقريبه .
هو ان المستفاد من قوله ( ص ) « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [1] ان الزوج هو المسلط على إيقاع الطلاق ، وعلى عدمه وهذا الحكم ، وهو سلطنته على عدم الطلاق ضرري على الزوجة فينفي بحديث - نفي الضرر - وتكون النتيجة أن الزوج لا يكون مسلطا على عدم الطلاق ، بل يكون الطلاق لازما عليه .
وقد يعترض أيضا : بأن الضرر المتوجه على الزوجة لم يأت من ناحية سلطنة الزوج على عدم الطلاق لينتفي عند حصول الضرر ، بل جاء من جهة عدم قيامه بحقوق الزوجة - لما عرفت - في تقريب الاستدلال في إثبات الخيار من أن سلطنته على عدم الطلاق في حال عدم قيام الزوج بحقوق الزوجة ضرر عليها ، فتكون السلطنة منتفية .
والجواب عنه : بأن المستفاد من قوله عليه السلام « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ليس جعل السلطنة للزوج على كل من الوجود والعدم بل لا يتعدى ذلك عن كون إيجاد الطلاق من حقوق الزوج الخاصة وأنه لو أوجده لكان ولا مانع له فيه حتى لو تضررت الزوجة بطلاقها منه بواسطة بعض الطوارئ ، أما عدم الطلاق فليس هو إلا أنه ليس بواجب عليه ، فتدخل المسألة حينئذ في أنه لو كان عدم جعل الحكم موجبا للضرر يكون مفاد حديث - نفي الضرر - مشرعا لما يكون رافعا للضرر ، ولازم ذلك انها لو تضررت من عدم الطلاق



[1] هذا الخبر نبوي وقد تعرض إليه الحجة النوري في المستدرك باب 35 وذكره صاحب الجواهر في أوائل البحث عن الطلاق عند التعرض لطلاق من بلغ عشرا ، وأنه لو طلق وليه عنه لم يصح وكذلك ذكره في الحدائق في مسألة عدم طلاق الولي عن الصبي . وذكره الشيخ في الخلاف في المسألة المفروضة ج 2 ص 223 . وعندنا اخبار تدل على مضمونه واردة فيمن شرط لزوجته ان بيدها الطلاق كقوله عليه السلام « إن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق »

208

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست