responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 209


من ناحية أخرى لا من ناحية عدم قيام الزوج بحقوقها يكون الطلاق واجبا . لذلك كان الأولى في الجواب أن يقال :
ان حديث نفي الضرر إنما يجري في نفي الحكم الذي يكون بقاؤه مولدا للضرر ، بحيث كان الضرر مسببا توليديا للحكم ، أما مع فرض كون الضرر آتيا من عدم قيام الزوج بحقوقها فلا يكون مسببا إلا عن الزوج لا من الحكم الشرعي ، كما حقق في محله ، من أنه يشترط في الأسباب التوليدية أن لا يتوسط اختيار آخر ، وحينئذ فلا مورد فيما نحن فيه لحديث ( نفي الضرر والضرار ) .
وربما يعترض : بأن ما ذكرتموه من اعتبار كون الضرر مسببا توليديا عن الحكم الشرعي ، وانه لو توسط في البين ، الاختيار من المكلف لا يكون ( حديث نفي الضرر ) جاريا لعدم استناد الضرر إلى نفس الحكم بل إلى اختيار المكلف ، فينبغي أن لا يجري الحديث المذكور في الوضوء أو الصوم إذا كان مضرا لأن الضرر إنما جاء من اختيار المكلف .
ويجاب عن هذا الاعتراض : بأن هذا الاختيار من المكلف - أعني أرادته الوضوء ، أو الصوم - لما كان ناشئا عن ذلك الوجوب كان الضرر مستندا إلى الوجوب ، فكان هو الموقع للمكلف في الضرر فكان الوجوب سببا توليديا للضرر وكان الضرر مسببا توليديا عن ذلك الوجوب ، فكان حينئذ يصح أن يقال :
أن ذلك الوجوب مضر بالمكلف ، وبذلك يكون مرتفعا . وهذا بخلاف ما نحن فيه مما لا يكون الحكم الشرعي فيه إلا محض عدم وجوب الطلاق عليه كي يكون الإضرار بالزوجة امتثالا له ليكون هو سببا توليديا للإضرار بها .
وعلى أي حال فان التحقيق يقتضي لنا أن نقول بإمكان الاستدلال بهذا الحديث الشريف لما نحن فيه من انفتاح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي حيث يتمسك بنفي الضرار على ذلك . لأن الزوج لو لم يقم بحقوق زوجته وأمره الحاكم الشرعي بالقيام بتلك الحقوق فامتنع عن ذلك ولم يتمكن

209

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست