responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


ومع قطع النظر عن ذلك نقول [1] :
ان الضرر المتوجه على الزوجة في حال عدم قيام الزوج بحقوقها ليس مسببا توليديا عن نفس لزوم النكاح لينتفي بالحديث المذكور ، إذ من المعلوم أن اختيار الزوج دخيل في البين ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك .
الوجه الثاني : من الاستدلال بحديث نفي الضرر :



[1] المعاملة بالنظر إلى اللزوم وعدمه تكون على أقسام : الأول - ما يكون اللزوم فيها ذاتيا : حيث تقتضيه ذات المعاملة كما في لزوم الرهن على الراهن ، فان عدم لزومه عليه ينافي حقيقة الرهن الذي هو جعل الوثيقة عند الطرف الآخر الموجب لوثوق المرتهن بعدم تلف دينه ، فهذا النحو من العقود والذي يكون اللزوم فيه ذاتيا لا يجوز فيه اشتراط الخيار لأن اشتراط الخيار فيه مناف لحقيقة المعاملة . الثاني - ما يكون اللزوم فيه حقيقيا . وهذا كما في معاملة البيع إذا وقعت بقالب العقد والتعاهد فان كلا من المتعاقدين بواسطة وقوع ذلك العقد له الحق على صاحبه بإلزامه بمقتضى ذلك العقد ومنعه من الفسخ . وهذه الحقيقة إنما جاءت من العقد والتعاهد من كل منهما على ما أوقعاه ، ومن الواضح ان اللزوم في هذا القسم لا يكون ذاتيا ! لأن مبادلة الكتاب بالدينار - مثلا - على نحو المعاطاة من دون عقد ، لا يكون لزومها من مقتضيات ذاتها بل لكل منهما الرجوع فيما أوقعه ويكون إبراز تلك المعاملة بقالب العقد مانعا عن للرجوع ، وفي هذا النحو من المعاملات لا مانع من اشتراط الخيار فيها ، لأن هذا الشرط لا يكون منافيا لذات المعاملة ، كما أنه لا يكون منافيا للتعاقد عليها وأقصى ما فيه أنه يكون منافيا لإطلاق التعاقد ، وهذا جار في كل شرط ، فإن الشرطية إنما تكون منافية للإطلاق لا لذات المشروط . الثالث - ان يكون اللزوم حكميا ! حيث يكون بجعل من الشارع المقدس ومعنى ذلك ان الشارع يحكم على خصوص معاملة بأنها لا خيار فيها لأحد المتعاقدين فيكون اشتراط الخيار في مثل هذه المعاملة مخالفا للحكم الشرعي ، فلا يكون نافذا . وهذا كما في باب النكاح فإن عقده وان تضمن حقية اللزوم ، وهو غير مانع من اشتراط الخيار - كما عرفت في البيع - إلا أن فيه مانعا آخر وهو الحكم الشرعي التعبدي القاضي بأن النكاح لا يدخله الفسخ والخيار إلا في موارد خاصة ، وهذا الحكم الشرعي يكون مانعا من اشتراط الخيار لأحدهما على الآخر .

207

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست