responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 198


ميت أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ، وأن لم يكن لها ولي يطلقها السلطان ، قلت : فأن قال الولي أنا أنفق عليها قال : فلا يجبر على طلاقها قلت : أرأيت إن قالت أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها [1] .
3 - خبر يزيد بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته ( إلى قوله ) : دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فان فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها [2] .
وخبر يزيد وأن لم يكن كالخبرين الأولين في الصراحة على عدم الاعتناء بما تريده من الطلاق لأنها لا تقعد كما هي إلا أن قوله عليه السلام ( فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها ) يعطي ذلك بعموم قوله لا سبيل لها أن تتزوج ما دام الإنفاق حاصلا لها وإن كانت تريد ما تريده النساء .
والخلاصة ان من مجموع هذه الأخبار الثلاثة نستفيد ما ادعيناه من أنه لا مجال لفتح باب الطلاق الإجباري في غير موارد النفقة وما هو منصوص عليه .
وقد رد شيخنا الأستاذ - دام ظله - هذا الاستدلال من وجهين :
الأول : - إن هذه الأخبار غير ناظرة إلى الصورة التي يجري عليها المتعندون من هجر الزوجة وتركها لا لتقصير صادر منها بل هي ناظرة إلى صورة ما لو كان الزوج مسافرا وقد انقطعت أخباره .
الثاني : - إنا نقول إن الإجبار على الطلاق وان لم يكن من حقوقها إلا أنه من حقوق الحاكم الشرعي الذي يكون ملزما بسد الخلل في الانتظام وفي الحقيقة هو من حقوق النوع البشري ، ومن البيّن أن الحاكم الشرعي هو ولي النوع كما حقق في محله .



[1] الوسائل الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق .
[2] الوسائل الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق .

198

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست