responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


ناقش في الخبر من جهة دلالته إلا أنه ملتزم بحرمة ترك الوطء في الأربعة استنادا إلى الخبر الآخر ، والى الإجماع المدعي في المقام وعبر عن القول بجواز الترك في غير الشابة ( بأنه لا يستأهل أن يسطر ) .
وحينئذ فهل للزوجة الاستعداء أو أنه ليس لها ذلك ؟ لا سبيل إلى الثاني .
وعليه فما يكون تكليف الحاكم الشرعي لو استعدت عنده المرأة ؟ فهل هو مجرد قوله للزوج ( باشر زوجتك ) ؟ وإن لم يطع - سيما فيما إذا لم يتمكن من حبسه والتنكيل به والتضييق عليه - أو أنه لا بد له من إجباره على اختيار أحد الأمرين ويكون الأمر بالأخير راجعا إلى أن الحاكم بحسب ولايته على فصل الخصومات - يجري عليه حكم المولى وأن لم يكن موليا ولا مغاضبا وقد عقب أخيرا شيخنا الأستاذ على ما تقدم بأنه بإمكاننا القول بأن المغاضبة لا تتوقف على إظهارها من الزوج للزوجة بل يكفي فيها مجرد الترك أي ترك وطئها مع طلبها ذلك منه فإنه يكون بتركه لها مع طلبها مغاضبا لها ، والرواية ناظرة إلى الترك العادي المجرد عن كل شيء سوى الترك .
ولكن قد يستدل على عدم فتح باب الطلاق الإجباري في غير النفقة وما هو منصوص عليه بالروايات الآتية :
1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن المفقود قال عليه السلام :
المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قلت فإنها تقول : فإني أريد ما تريده النساء قال : ليس لها ذلك ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره بأن يطلقها [1] .
2 - خبر أبي الصباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن المفقود قال عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم



[1] الوسائل الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق .

197

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست