responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 199

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


وقد أفاد شيخنا - دام ظله - بأنا لو أغضينا النظر عن هذين الجوابين فلا بدلنا من طرح هذه الأخبار المذكورة المانعة من الطلاق نظرا لما ورد في أخبار عدم جواز ترك الوطء لأكثر من أربعة أشهر ، وكذا ما ورد في أخبار الإيلاء والظهار مما يستنبط منه أنه لا بد للحاكم الشرعي أن يحافظ على الحقوق الشرعية وعدم فسح المجال لكل من الزوجين في التقصير بحقوق الطرف الآخر لأن ملاحظة تلك الأخبار تعطينا صورة واضحة عن مدى اهتمام الشارع المقدس بذلك وأنه لا يرضى بالتسامح فيه ، وقد رأينا ما في بعضها من العقاب الصارم لو لم يطلق بحيث يكون أمر الزوج دائرا بين اثنين لا ثالث لهما .
فاما أن يفيء وحينئذ فيجد اللَّه توابا رحيما ، أو يطلق وعليه فان اللَّه سميع عليم .
بهذا المضمون صرحت الآية الكريمة في قوله تعالى * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * [1] .
وقد عرفت من بعض الأخبار السابقة أن التشديد يصل إلى درجة يجوز الإمام فيه ضرب عنق ذلك الرجل كما عن خلف بن حماد رفعه إلى الإمام الصادق عليه السلام في المولى :
( فاما أن يفيء أو يطلق فان فعل وإلا ضرب عنقه ) [2] . وبالأخير ما تضمنته بقية الأخبار من أن الإمام يطلق عنه ولعل ضرب الرقبة في خصوص ما لو أمره الإمام عليه السلام بالطلاق فعصى كما في المرسلة المتقدمة .
وعلى هذا فيدور الأمر بين تخييره بالمباشرة والطلاق بعد الأربعة أشهر ولا يقتصر على مولى وغيره بل يعم كل تارك ، وحينئذ فيمكننا تصحيح ضرب



[1] البقرة : آية 226
[2] الوافي باب الإيلاء ص 141 .

199

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست