نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 196
وقد تعرض كاشف اللثام - رحمه اللَّه - فاستثنى من عدم الجواز المذكور لترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ثلاثة وهم المسافر والعاجز والمعذور . وصاحب الجواهر - رحمه اللَّه - وافقه في العاجز وناقشه في المسافر ولكنه تأمل أخيرا من جهة السيرة . ولكن شيخنا الأستاذ - دام ظله - ناقش صاحب الجواهر في هذا التأمل المذكور بأن السيرة إنما تجري حيث أن الغالب هو رضا الزوجة أما مع مطالبتها فلم يعلم جريان السيرة عليه كما هو واضح . وقد علق في الوافي على الخبر المتقدم بقوله : ( بيان ) استعدت : استعانت واستنصرت ، فاما أن يفيء وإما أن يطلق : يعني يجبر على أحد الأمرين لأن حكمه حكم المولى في ذلك وإن لم تجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين فإنه ليس بمولى [1] . والجماعة جروا على ذلك فقال في الجواهر في رد الاستدلال بالخبر المذكور لوجوب الوطء لأكثر من أربعة أشهر ما يلي : « فإن فيه أنه ظاهر في إلحاق المغاضبة بالإيلاء وهو غير ما نحن فيه » ، [2] فحملوا الترك مع المغاضبة على الإيلاء في الحكم وهو الاستعداء وإجبار الحاكم له على أحد الأمرين وأن لم تكن عليه كفارة لعدم اليمين ، ولكن لا أشكال عندهم في أنه لا يجوز تركها أكثر من أربعة أشهر وإن لم يكن عن مغاضبة بل كان تشهيا منه لانشغاله عن زوجته حاضرا كان أو مسافرا ، وفي الحقيقة أن صاحب الجواهر - رحمه اللَّه - وإن
[1] الوافي باب حق المرأة على زوجها جزء 12 مجلد 3 ص 119 طبعة إيران . [2] الجواهر كتاب النكاح مسألة ترك الوطئ لأكثر من أربعة أشهر ص 35
196
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 196