نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 195
أنه لا بد للحاكم الشرعي هذه السلطة محافظة منه على الحق الزوجي بدرجة أننا نرى أحد الأخبار السابقة يصرح بأنه لو أمتنع الزوج من الطلاق ضرب عنقه ، فراجع الخبر السابع . وقد يعترض ثانيا : بان هذه الأخبار المذكورة إنما هي في مورد الإيلاء وهو مورد خاص يتضمن فتح باب الطلاق على من حلف بأن لا يواقع زوجته ونحن نريد تسرية ذلك الحكم إلى بقية الموارد والتي منها يكون الزوج متعندا وتاركا لزوجته من دون تقصير صادر منها . وقد رد شيخنا - دام ظله - هذا الاعتراض بأننا نتعدى من مورد الإيلاء إلى غيره بقرينة ما في الأخبار المذكورة من أن الإمام عليه السلام في صدد بيان الحكم الكبروي وهو المحافظة الشديدة على حقوق كل من الزوجين توخيا من وراء ذلك المحافظة على المصلحتين العامة والخاصة هذا أولا ، وثانيا أن المورد لا يكون مخصصا للوارد فلا يلزم الاختصاص من هذه الأخبار السالفة الذكر كما هو واضح . ومثل أخبار الإيلاء أخبار الظهار ، فراجع الوافي وغيره من كتب الأخبار ولا داعي للإطالة . القسم الثالث من الأخبار : ما تعرض لحكم من ترك وطء زوجته لأكثر من أربعة أشهر وفيها تصريح بأن للزوجة الاستعداء على زوجها إما أن يقوم بالواجب أو يطلق ومن هذا القسم . 1 - « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فأما أن يفيء وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولى » [1] .