responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


4 - قوله عليه السلام إذا أبى المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ) [1] .
5 - ما جاء في قوله عليه السلام ( إن فاء - وهو ان راجع إلى الجماع - وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق ) [2] .
6 - ما جاء في بعض الروايات من أنه ( إن كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الإمام ) [3] .
7 - ما روي من أنه ( متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه على أمام المسلمين ) [4] .
8 - وقد ورد في بعضها السؤال عن رجل آلى من امرأته :
« متى يفرق بينهما ؟ قال عليه السلام : إذا مضت أربعة أشهر ووقف .
قلت : من يوقفه ؟ قال عليه السلام : الامام ، قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين قال عليه السلام ، هي امرأته » [5] .
ويظهر ما ندعيه من أن للإمام إيقاع الطلاق جبرا واضحا من الخبرين السادس والثامن حيث يقول الإمام عليه السلام فيها ( فان أبى فرق بينهما ) وقول السائل : متى يفرق بينهما .
وقد يعترض : بأن بقية الاخبار لم يظهر منها ذلك بل غاية ما في البين أنها ذكرت ما يلزم اتخاذه معه حتى يطلق .
وقد أجاب شيخنا الأستاذ - دام ظله - عن هذا الاعتراض بان الفقيه يستنبط من هذه التشديدات ومن ذلك التصريح في الخبرين المذكورين .



[1] الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث 3
[2] الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث 4
[3] الوسائل الباب التاسع من أبواب الإيلاء حديث 4
[4] الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث 5
[5] الوسائل الباب الثامن من أبواب الإيلاء حديث 4 .

194

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست