نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 193
مضافا إلى إمكان استظهاره عليه السلام بأنها لا تطلب الطلاق وأنها راضية ببقاء الزوجية إلا أنها جاءت تطلب منه حبسه ليكون ذلك داعيا إلى تكسيه وبحثه وراء العمل والإنفاق من جزاء ذلك عليها . وعلى هذا فيكون مجرد عدم الإنفاق والإصرار عليه موجبا لفتح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي من غير نظر إلى حالة الزوج وأنه موسر أو معسر . القسم الثاني من الاخبار : ما تعرض لحكم المولى ، والمظاهر ، فالأول هو الذي يحلف بعدم مقاربة زوجته فيقول ( واللَّه لا أقارب زوجتي ) مأخوذا من الألية حيث يقال فلان آلى أي حلف ، والثاني هو الذي يقول لزوجته ( أنت علي كظهر أمي ) . والاخبار في هذين كثيرة وفي كليهما نجد الصراحة في دور ان الأمر بين الكفارة أو الطلاق ، إلا أنها في الظهار بعد مرور ثلاثة أشهر ، وفي الإيلاء بعد أربعة أشهر . أخبار الإيلاء : 1 - ما تضمن قوله عليه السلام ( وان لم يفيء أجبر على أن يطلق ) [1] . 2 - ما تضمن قوله عليه السلام ( وينبغي للإمام ان يجبر على أن يفيء أو يطلق ) [2] . 3 - ما تضمن قوله ( كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها ويمنعه عن الطعام والشراب حتى يطلق ) [3] .
[1] الوسائل الباب التاسع من أبواب الإيلاء حديث 1 [2] الوسائل الباب التاسع من أبواب الإيلاء حديث 3 [3] الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث 2
193
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 193