نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 192
ولكن هناك من يستدل لإخراج من كان معسرا عن شمول مثل هذا الطلاق الإجباري له واختصاصه بما إذا كان متمكنا من الإنفاق بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال : إن امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى عليه السلام أن يحبسه وقال * ( « إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) * [1] . وقد أجاب شيخنا الأستاذ - دام ظله - عن هذا الاستدلال بأن الرواية المذكورة - كما يظهر لمن لاحظها - لم تكن في مقام طلبت الزوجة فيه من الإمام عليه السلام الطلاق من زوجها وان يجري ذلك جبرا عليه فأبى أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك ، بل أنها جاءت تطلب الإنفاق منه وكان زوجها معسرا فهي في الحقيقة دائن جاء إلى الحاكم الشرعي يطالب بدينه من غريمه مع أن الغريم معسر لا يتمكن من الوفاء ، وبطبيعة الحال أن الغريم لو تمادى عن إيفاء ما بذمته فلا بد من حبسه إذ لا طريق لإخراج الحق منه إلا بذلك ، فكأن الزوجة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام تطالب بحبس زوجها والتضييق عليه ونحو ذلك مما يلجئه - بحسب اعتقادها - إلى التكسب والإنفاق عليها ولذلك فرع الراوي عليه بقوله ( فأبى أن يحبسه ) بالفاء ، وقال « إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً » فهي لم تطلب من الإمام عليه السلام الطلاق بل طلبت إخضاع الزوج بأي صورة كانت للإنفاق عليها . وقد يعترض بأنه أما كان اللازم على الإمام عليه السلام أن يعلمها بأن لك في مثل هذه الحالة إن تطلبي الطلاق منه ؟ فلو كان المقام من صغريات باب الطلاق الإجباري لكان على الإمام أن يعلمها بذلك . ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه ليس من الوجوب والإلزام على الإمام أن يتصدى لإعلامها بما لها من الحقوق .