responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


الرضا عليه السلام ، إن اللَّه عز وجل أذن في الطلاق مرتين فقال * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * يعني في التطليقة الثالثة [1] .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إن اللَّه تعالى يقول * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * والتسريح بإحسان هي التطليقة الثالثة [2] .
كل هذه الادعاءات وغيرها لا توجب اختصاص الآيات الكريمة في الموارد المذكورة بل هي لبيان المورد ، ومن الواضح لمن المورد لا يخصص الوارد والذي هو ما استفدناه من الحكم الكبروي حيث لا بد للزوج من اختيار أحد المسلكين المذكورين فاما القيام بشؤون الزوجية كاملا أو التخلي وفك ذلك الرباط الزوجي المقدس . مضافا إلى أن الإمام الباقر عليه السلام طبق هذه الكبرى الكلية على مورد آخر لا علاقة له بالعدة ولا التطليقة الثانية وهو مورد الإيلاء فقد ورد عنه عليه السلام أنه قال : « المولي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها [3] .
فان هذا إيماء من الإمام عليه السلام إلى الآية الكريمة وتطبيق الحكم الكبروي فيها على حكم الإيلاء وأنه بعد الأربعة أشهر يجبر على اختيار أحد الأمرين إما الفئة وإما الطلاق ، وقد جعل الإمام عليه السلام ( الفئة ) إمساكا بالمعروف وجعل الطلاق تسريحا بإحسان ، وفي هذا التطبيق المذكور من الإمام عليه السلام خير شاهد على عدم اختصاص الآيات الشريفة بموارد العدة أو الإمساك بالرجعة بعد التطليقة الثانية والتسريح بعد الطلاق الثالث . ومما يشهد



[1] الوسائل الباب الرابع من أبواب الطلاق ، الحديث 7
[2] الوسائل من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .
[3] الوسائل الباب العاشر من أبواب الإيلاء ، الحديث 3 .

189

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست