نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 188
ويتبين لنا هذا المعنى بوضوح إذا لاحظنا ما أكدت به هذه الآيات الكريمة من تكرار كلمة الحدود فقد قال عز وجل في الآيات المتقدمة : * ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله ) * . * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله ) * - * ( تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوها ) * . * ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله ) * - * ( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ الله ) * - * ( وتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَيِّنُها ) * فان المراد من الحدود في هذه الموارد ليس هو الحدود والقوانين التكليفية الراجعة لكل شخص بحسبه كحرمة شرب الخمر وما شاكل بل المراد منها القوانين المجعولة لكل من الزوجين صاحبه حيث تدل كلها على اهتمام الشارع المقدس بالمحافظة على تطبيق تلك الحدود لإنشاء حياة سعيدة بين الطرفين وقد يدعى بأن التسريح بالإحسان هو ترك المرأة حتى تنقضي عدتها والإمساك هو الرجوع بها في العدة كما هو ظاهر قوله تعالى : * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * . وقد ظهرت الدعوى صريحة في كلام صاحب الجواهر رحمه اللَّه عند ذكره لاستدلال البعض على فسخ الحاكم فيما لو تجدد العجز عن النفقة بقوله تعالى : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * وأجاب عنه بالمنع من كون الإمساك مع عدم التمكن من النفقة إمساكا بغير المعروف ، ثم قال : « على أنه قد تقدم في تفسير الآية من النصوص ما ينافي ذلك » ويشير بقوله - قد تقدم - إلى ما نقله في مسألة الطلاق الثالث من النصوص الدالة على أن المراد بالتسريح فيه هو الطلاق الثالث أو هو تركها حتى تنقضي عدتها . وهنا دعوى ثانية : مفادها أن هذه المقابلة بين التسريح والفراق إنما هي في موارد المطلقة مرتين كما هو ظاهر موثق الحسن بن فضال المروي عن الإمام
188
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 188