responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 190

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


بذلك أيضا ما رواه محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين بإسناده عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال : يغرم [1] لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين اللَّه عز وجل إلا أن يطلقها لأن اللَّه تعالى يقول * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين اللَّه عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام وقد أباح اللَّه عز وجل لها أن تتزوج » [2] .
ومن هذه الرواية يظهر لنا ما بيناه من أن الترديد بين الإمساك والتسريح حكم كبروي لا يختص بموارد المطلقة اثنتين ، لأن الإمام عليه السلام طبق هذه الآية الكريمة على هذا الشخص مع أنه لم يصدر منه طلاق واحد فضلا عن الاثنين بل كان كل ما في البين أنه أنكر وكالته لذلك الخاطب مع كونه في الواقع قد وكله لأن يخطب له وأنها زوجته بمقتضى ذلك التوكيل .
وعلى أي حال - مما سبق - عرفت أننا استفدنا من الآيات المتقدمة حكما كبرويا وهو وجوب أحد الأمرين على الزوج ابتداء ولا يجوز له التخلف عن ذلك .
إلا أن ذلك لا يفتح لنا بمفرده باب إجراء الطلاق من قبل الحاكم الشرعي جبرا على الزوج .
لذلك يرى شيخنا الأستاذ دام ظله أنه في هذا المورد الذي يتمادى الزوج



[1] أي الوكيل .
[2] الوسائل : كتاب الوكالة باب 4 حديث 1 .

190

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست