responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


عنه بقوله تعالى * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) * .
أو يقوم بفك رباط الزوجية لتأخذ الزوجة طريقها في هذه الحياة فتختار من يقوم بشؤونها ويكفل لها حياة سعيدة بعد أن عجز الزوج عن القيام بذلك ويكون إخلاء سبيل هذه الزوجة هو المعبر عنه بقوله تعالى * ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * .
ولا ثالث لهذين الأمرين بل الأمر دائر بينهما .
ويؤيد ما ندعيه - من استفادة هذا الحكم الكبروي - ما جاء في نفس الآية الكريمة من قوله تعالى * ( ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) * فان هذه الفقرة من الآية الكريمة لعلها تكون مسوقة لتأكيد الحكم السابق وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان وهو ما نبتغيه .
أو تكون مسوقة لبيان حكم جديد ، وهو عدم مشروعية الإمساك الضراري والذي يكون موجبا لإلحاق الضرر بالزوجة بأي لون كان الضرر ، سواء كان بتقصير ناشئ عن اختيار من الزوج كعدم قيامه بحقوقها الواجبة عليه مع فرض قدرته على أدائها ، أو كان قهريا عليه وبلا اختيار كالعنن الطاري مثلا بعد الوطء ولو مرة واحدة .
أو لعجز عن أداء النفقة والقيام بما تتطلبه حياته المعاشية ، ولا يضر بهذه التوسعة ما ورد في الآية الكريمة من قوله تعالى * ( لِتَعْتَدُوا ) * بدعوى ظهورها في أن الغرض من الإمساك المنهي عنه إنما هو الإضرار الذي يكون من قبيل التعدي على الغير أو هو من قبيل التعدي عن الحقوق الشرعية ، أما الإضرار الذي يكون من قبيل العنن وما شاكله فإنه خارج عن ذلك لأنه من الأمور غير الاختيارية فلا يكون مشمولا للنهي المذكور .
والجواب : أن التعليل المذكور كما يلائم الأمور الاختيارية كذلك يلائم غير الاختيارية فان الإمساك للزوجة مع عدم قدرته على القيام بحقوقها ينطبق عليه أنه إضرار بها وأنه تعد صريح على حقوقها المرتبة من قبل الشارع المقدس

187

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست