نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 186
ظله - ليعطي رأيه في هذه المسألة . حيث يرى التوسعة في صلاحيات الحاكم الشرعي ، وشمولها لهذه السلطة وإجراء الطلاق جبرا على الزوج متى طلبت الزوجة ذلك منه ، وقد أفاد - دام ظله - في وجه ذلك مستدلا عليه بالكتاب المجيد وبالسنة الشريفة أما الآيات الكريمة فهي : أولا : ما جاء في قوله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوها ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ الله وتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ، وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ) * . [1] وثانيا : ما جاء في قوله تعالى أيضا : * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * [2] . والذي يظهر من هذه الآيات الكريمة هو أنها في صدد بيان حكم كبروي وهو أن كل شخص بالنسبة إلى حياته الزوجية لا بد له من سلوك أحد طريقين : إما أن يقوم بكامل حقوق الزوجة بما في ذلك النفقة والوطء والمضاجعة والمياشرة وما إلى ذلك مما يكفل حق المرأة من الوجهة الشرعية ، وهو المعبر
[1] سورة البقرة آية : 229 ، 230 ، 231 [2] سورة الطلاق آية : 2 .
186
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 186