responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


مع احتمال صحة سندها » [1] .
أما العلامة الحلي فقد صرح بذلك في كتاب الصلح فقال ( ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما ) [2] .
إذا فلم يقف الفقهاء مكتوفي الأيدي إزاء هذه القضية التي حصل فيها الاشتباه بين الشريكين في مورد التعاسر بينهما بل خولوا الحاكم الشرعي بالبيع وتقسيم مجموع المال إلى خمسة أخماس لأن نسبة رأس المال تقتضي ذلك إذ مجموع قيمة الثوبين تكون خمسين فتقسم إلى خمسة أخماس يأخذ صاحب الثلاثين ثلاثة منها وصاحب العشرين اثنين ، وليس المهم من ذلك كيفية التقسيم ، بل المهم هو أن المال لا يبقى بينهما مشاعا بل لا بد من بيعه بعد أن عسر تصادقهما على التخيير ويكون ذلك من صغريات مسألتنا وهي ( إزالة الشيوع ) ومثل هذا ما لو خلط وزنة من الحنطة ردية قيمتها عشرون بوزنة أخرى لغيره جيدة قيمتها ثلاثون فقد حدثت الإشاعة في البين ، فقيل ببيع المجموع وتقسيم الثمن على نحو ما مر في الثوبين ، نقول أو لا : لو اتفق الشريكان على قسمة العين الخارجية لم تكن القسمة بينهما على نحو المناصفة بل على نحو يكون لصاحب الردية خمسان ولصاحب الجيدة ثلاثة أخماس لأن الشركة في العين بعد هذا الخلط تكون بحسب المالية لا بحسب العين الخارجية ، وقد عرفت أن الروايات عنهم عليهم السلام نصت على أخذ نسبة الأخماس في هذا النوع من الخلط والاشتباه فكما أن لصاحب الردية خمسين من الثمن فكذلك له خمسان من المثمن وهو العين المختلطة ، هذا إذا كانت القسمة ممكنة ، وأما لو لم يتفق الشريكان على القسمة في العين الخارجية فلا بد من بيع المجموع وتوزيع الثمن بينهما أخماسا على ما مر في الثوبين .



[1] الجواهر كتاب الصلح ص 431 طبعة إيران سنة 1312 .
[2] التبصرة مبحث الصلح ص 73 .

176

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست