responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


4 - ما ذكروه في قضية ما لو اشترى شخص بعيرا واشترك الآخر مع المشتري بالرأس والجلد وتفصيل هذه المسألة ما جاء في كتاب الشرائع والجواهر في أوائل بيع الحيوان كما يلي [1] فلو باع واستثنى الرأس والجلد صح ويكون شريكا مع المشتري في الحيوان بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال اختصم رجلان إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال عليه السلام للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد ، وما رواه الصدوق في المحكى عن العيون بسنده إلى الرضا عليه السلام عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا فاستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره قال عليه السلام هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد ، بناء على أن المراد البداية له في أن لا ينحره بقرينة الخبر السابق ثم أن صاحب الجواهر أطال الكلام في هذه المسألة ونقل كلمات الأصحاب فيها ثم قال بعد ذلك : « وكذا لو اشترى اثنان أو جماعة حيوانا وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد كان شريكا بنسبة ما له لصحيح الغنوي عن الصادق عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير بريء ، فبلغ ثمنه ثمانية دنانير قال فقال عليه السلام لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا هو الضرر وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس » [2] .
ثم عقب صاحب الجواهر رحمه اللَّه على ذلك بقوله :
( قلت لا يخفى عدم الفرق في الحكم المزبور بين مورد الصحيح وغيره ) وقد نبه شيخنا الأستاذ - دام ظله - على نقطة دقيقة هنا وهي أن فقهاءنا رحمهم اللَّه وان اختلفوا في شرح مفاد الخبر في المسألة الثانية في أن دفع الدرهمين هل هو من قبيل شراء الرأس والجلد ؟



[1] الجواهر كتاب التجارة ص 237 طبعة إيران سنة 1312 .
[2] نفس المصدر ص 238 .

177

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست