responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


أجبر على بيعه أو الإنفاق » .
وحيث يصل إلى التكلم عن الحيوان لو لم يقم المالك بنفقته يقول :
« فان امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها » [1] .
وبمثل ذلك صرح الشهيد الثاني وغيره من الفقهاء - رحمهم اللَّه - [2] .
2 - طلاق الزوجة لو لم يقم الزوج بنفقتها فقد صرحوا بإجبار الزوج على الطلاق أو الإنفاق [3] .
3 - مسألة اشتباه الثوبين .
قال المحقق الحلي في كتاب الشرائع في بحث الصلح ما يلي :
« ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر نوب بثلاثين ثم اشتبها فان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وان تعاسرا بيعا وقسم ثمنهما بينهما فأعطى صاحب العشرين سهمين من خمسة والآخر ثلاثة [4] .
وقد شرح صاحب الجواهر هذه العبارة بقوله :
« قد أفتى المشهور فيها بذلك لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل ببعضه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال عليه السلام يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت ، قال قد أنصفه المنجبر بالشهرة



[1] الشرائع . كتاب النكاح البحث عن النفقات في نفقة البهائم .
[2] اللمعة . كتاب النكاح البحث عن النفقات في نفقة البهائم .
[3] راجع في خصوص هذا المورد جميع المصادر الفقهية . لدى المراجعة وإعادة النظر لم أجد علاقة لهذا الفرع بموارد البيع الإجباري فالفرع يبحث عن طلاق الزوجة عند اقتناع الزوج عن النفقة ولربما كان ذكره من سهو القلم .
[4] الشرائع ص 130 .

175

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست