responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 172

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


اتفق الشركاء عليها ) [1] والذي يظهر من قوله في التحرير ( منعهما الحاكم ) أن المنع المذكور إنما هو من باب الحكومة ورفع الخصومة وهو ما نبتغيه في هذا البحث لا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فلم يكن له اختصاص بالحاكم لو كان من باب الأمر بالمعروف لو سلمنا كون إقدام الشخص على إتلاف ماله منكرا ، وإذا فلو كانت للحاكم الشرعي صلاحية منع الشركاء من القسمة كان بيعه عليهم عند التخاصم كذلك من صلاحيته الممنوحة له بل لعله أولى لإمكان كونه - كما هو غير بعيد - داخلا في موارد القضاء أو في موارد الصلح القهري .
قال الفاضل المقداد - رحمه اللَّه - في التنقيح « هل تدخل القسمة في كل شيء مما لا ضرر فيه قال الشيخ في المبسوط الزرع إن كان قصيلا تصح قسمته أما قبل أن يصير قصيلا أو بعد أن يشتد فلا يصلح ولم يفرق العلامة في الجواز بين الأحوال الثلاثة ، وقال القاضي ابن البراج : لا تصح قسمة البقل بل يباع ويقسم ثمنه أو يقسم مجزوزا إما بالوزن أو غيره ، وهذا أحسن لأنه أبعد من الغبن » .
قال شيخنا - دام ظله - ولعل المراد من قوله ( وهذا أحسن ) هو أن يجز ويقسم ويبقي الإشكال في إلزامهم يجزه ولعله مثل إلزامهم ببيعه .
وفي مختلف العلامة الحلي - بعد نقل كلام الشيخ - قال « والوجه عندي الجواز في الجميع وتعديل الزرع ممكن بالتقويم وكذا إذا اشتد حبه » . ثم نقل قول ابن البراج ثم قال ( وهو جيد ) وفي كتاب الجواهر عند شرحه لقول صاحب الشرائع ( تعم لو طلب قسمة الزرع خاصة ) أنه قال : ( قال الشيخ لم يجبر الآخر لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن ) وقد تعرض إلى ما ذكر عن ابن البراج فقال :
إذا كان القصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة



[1] القواعد : البحث عن القسمة من كتاب القضاء .

172

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست