responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


ثمنه فيما بينهم ، أو بأن يقطع من الأرض ويقسمونه كما يقسمون الغلة مثله ، أو يكون مما يمكن قسمته مع بقائه زرعا لصعوبة تعديله حينئذ لعدم معرفة قوة استعداده ، وبالجملة يكون نزاعا في موضوع ( إلى آخر ما ذكره هنا ) أما المرحوم الحاج علي كني فقد قال :
« وفي المفتاح ربما قيل كما في الدروس وغيرها بأن الحاكم ينتزعه ويؤجره لهما إن كان له أجرة وحيث جاء الجبر جاء الوجوب - لما علم سابقا من أنه من باب جبر الممتنع عما وجب عليه وأن ولايته للحاكم وبعده للعدول ، وبالجملة الوجوب لعروض خارجية من توقف واجب أو الخلوص من محرم عليهما لا يمكن إنكاره فيجئ الإجبار مع الامتناع ومن الأخير مهايأة البعض - إلى أن قال :
« وقد علم مما فصل أن الحكم بأن المهاياة لا تلزم فلا تجب فلا يجبر عليها ولا على الإجارة إنما هو مع قطع النظر عن عروض العوارض الخارجية وإلا فيجبر عليها لو وقع النزاع في بعض الصور ولتوقف واجب عليها في آخر - إلى آخر ما بينه [1] ومن هذا العرض لكلمات الأعلام - رحمهم اللَّه - تبين لنا أنهم لم يدعوا الحاكم الشرعي في مجنب عن قضايا الناس ومشاكلهم وحل خصوماتهم فصاحب الجواهر - كما تبين لنا من كلماته السابقة - أنه يسوغ تدخل الحاكم الشرعي ويرى أنه من السياسات لحفظ ربط المجتمع وعدم اختلال الوحدة الاجتماعية ، ويؤيد ما ذهب إليه من تدخل الحاكم الشرعي لا يجار ما كانت قسمته ممتنعة ما ورد عن الشهيد في الدروس وقد عرفته ، أما القاضي ابن البراج فقد صرح بأن للحاكم الشرعي بيع ذلك المتنازع عليه ، أما العلامة الحلي فقد مر عليك أنه يخول الحاكم الشرعي هذه السلطة فيما لو اتفق الطرفان على إتلاف المال وحيث كانت للحاكم الشرعي سلطة حل الخصومات والإيجار والمنع



[1] كتاب القضاء ص 403 .

173

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست