responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 171


ولم يتعرض « رحمه اللَّه » لحكم ما لم تكن له أجرة كما في مثال الجوهرة التي لا يمكن تقسيمها .
وأما إشارة صاحب الجواهر إلى البعض في قوله المتقدم « فالمتجه ما صرح به بعضهم من عدم وجوب بيع المشترك مع التنازع » فهذا البعض صاحب كتاب كشف اللثام فإنه شرح العبارة الآتية للعلامة في القواعد « والقناة والحمام مما لا يقبل القسمة يجري فيها المهاياة بقوله : « ولا يجب أن يباع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة بل يترك حتى يصطلح الشركاء لأصلي عدم الوجوب وعدم صحة البيع عليهم وللعامة وجه بالبيع عليهم وآخر بالإجارة وتوزيع الأجرة عليهم » [1] .
ومن عبارة الدروس السابقة نعرف أن القول بالإجارة لم يكن مختصا بالعامة بل الشهيد « عليه الرحمة يقول به .
مضافا إلى أن القائل بالبيع أيضا منا وهو القاضي ابن البراج ، وسيأتي نقل كلامه .
ولكنا مع كاشف اللثام في رأيه حيث ناقشه شيخنا دام ظله ، فما معنى الترك حتى يصطلح الشركاء ؟ وهل يصح للحاكم الذي ترافعوا إليه أن يتركهم وشأنهم إلى أن يأتي الفرج فيصطلحوا ؟ وكيف يقع الصلح بينهم ؟ ولو فرض تصالحهم مما هو معنى مراجعتهم للحاكم الشرعي حينئذ كلها أسئلة واستفهامات دون جواب . أما العلامة الحلي « رحمه اللَّه » فقد قال ( ولو تضمنت القسمة إتلاف العين واتفقا عليها منعهما الحاكم لما فيه من إضاعة المال . [2] وقال قبيل العبارة السابقة في مورد آخر ما يلي ( وإن اشتملت القسمة على ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف والسكين وشبهه لم تجز قسمته ولو



[1] كشف اللثام كتاب القسمة من توابع القضاء .
[2] التحرير : فصل القسمة من القضاء ص 202 .

171

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست