responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


نقل صاحب كتاب التاج ما يلي [1] « قال : كتب معيقيب وشهد عبد اللَّه ابن الأرقم .
بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا [2] وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقة الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد ( ص ) بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها إلا يباع ولا يشتري ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو أكل أو اشترى رقيقا منه رواه أبو داود إلى أن يقول في الهامش : وفضلا عما هنا من وقف عثمان وأبي طلحة وسعد أمام النبي ( ص ) وإرشاده لهم فيما سلكوا قد ثبت الوقف عن أبي بكر وعلي والزبير وسعيد وأنس وحكيم بن حزام وعمرو بن العاص وزيد بن ثابت ( رض ) كما رواه البيهقي عنهم واللَّه أعلم .
وقد أورد المؤلف في ص 13 من كتابه المذكور عن ابن عباس سمعت رسول اللَّه ( ص ) بعد ما نزلت سورة النساء في المواريث نهى عن الحبس .
والجواب عنه : أن هذا المقدار من النهي لا يضر بما نحن فيه من الوقف لما بيناه من أن الحبس شيء والوقف شيء آخر ولكل أحكامه الخاصة ولم يعلم إرادة الوقف من نهي رسول اللَّه ( ص ) بمجرد نهيه عن الحبس .
وأما ما جاء في نفس الكتاب المذكور [3] عن شريح القاضي من إبطال الوقف - فيقول شيخنا دام ظله في رده - أنه لا عبرة بشريح ولا بفتواه في قبال المذاهب



[1] التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور علي ناصف ج 2 ص 223 .
[2] ثمغ كفلس وصرمة كنعمة ضيعتان كانتا لعمر في خلافته ، أو المراد بالصرمة هنا القطعة الخفيفة من النخل والإبل .
[3] راجع كتاب شرح أحكام تصفية الأحباس ص 15 - 23 .

162

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست