نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 160
بصحته وعدم لزومه ما لم يحكم به الحاكم [1] . وعلى أي حال فلزوم الوقف عند أبي حنيفة يتوقف على حكم الحاكم وقد نقل ذلك عن أبي حنيفة كل من الشيخ الطوسي والعلامة الحلي رحمهما اللَّه قال الشيخ في الخلاف : « وقال أبو حنيفة إن حكم الحاكم بالوقف لزم وان لم يحكم لم يلزم وكان الواقف بالخيار إن شاء باعه وإن شاء وهبه » [2] . وقال العلامة في التذكرة : « وقال أبو حنيفة الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه وإذا مات رجع فيه ورثته إلا أن يرضوا به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم » [3] . وإذا اتضح رأي المذاهب الإسلامية في لزوم الوقف فتقول : إذا كملت عملية الوقف من حصول الصيغة والقبض وحكم الحاكم بذلك ففي هذا الحال لا يجوز تصفية ذلك الوقف طبقا لجميع المذاهب الإسلامية ولا وجه - بعد هذا - للتصفية المذكورة بمجرد طلب بعض الموقوف عليهم لها . وأما لو لم تكمل عملية الوقف كما لو وقف شخص دارا أو بستانا وحصل القبض ولكن لم يحكم به حاكم فهنا نرى الآراء مختلفة ، فلا تجوز التصفية على مذهب الجعفرية والشافعية والمالكية والحنابلة : لعدم توقف اللزوم عند هؤلاء على حكم الحاكم . أما الحنفية فحيث اشترطوا في لزومه أن يحكم الحاكم بذلك والمفروض عدم حصوله فتجوز والحالة هذه تصفية الوقف على مذهبهم من غير فرق على الظاهر بين الوقفين الذري والخيري
[1] راجع كتاب : شرح أحكام تصفية الأحباس : 23 - 24 فقد ذكر هذين الوجهين وقال عالمگير الحنفي ولا يلزم - أي الوقف - إلا بطريقين : أحدهما : قضاء القاضي بلزومه . والثاني : أن يخرج مخرج الوصية فيقول « أوصيت بغلسة داري هذه » فحينئذ يلزم الوقف . يراجع الفتاوى الندية : 2 / 350 . [2] الخلاف ج 2 ط إيران مبحث الوقف . [3] التذكرة . كتاب الوقف . المسألة الأولى من المقدمة .
160
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 160