responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


فيه مجرد صدور اللفظ من الواقف ما لم يتحقق القبض [1] .
وأما بقية المذاهب من :
الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية .
فمصادرهم الفقهية تحدثنا بأن :
« الوقف قربة جائزة بالاتفاق ، وهل يلزم أم لا ؟ قال : مالك والشافعي وأحمد يلزم باللفظ ، وإن لم يحكم به حاكم وإن لم يخرجه مخرج الوصية بعد موته وهو قول أبي يوسف فيصح عنده ويزول ملك الواقف عنه وإن لم يخرجه الواقف عن يده . وقال محمد يصح إذا أخرجه عن يده بان يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه ، وهي رواية عن مالك . وقال أبو حنيفة الوقف عطية صحيحة ولكنه غير لازم ولا يزول ملك الواقف عن الوقف حتى يحكم به حاكم أو يعلقه بموته فيقول : إذا مت فقد وقفت داري على كذا » [2] .
إذا فلزوم الوقف على رأي كل من الشافعي والمالكي والحنبلي يكون بصدور اللفظ . أما أبو حنيفة فالعبارة المذكورة لا تعطينا رأيه واضحا في بادئ الأمر فمن قوله « وقال أبو حنيفة الوقف عطية صحيحة ولكنه غير لازم » فهمنا أنه - كهبة غير الرحم - يجوز له الرجوع فيها مع بقائها فيكون لزومه متوقفا على حكم الحاكم أو حصول ما علق عليه من الموت مثلا .
ومن قوله ( ولا يزول ملك الواقف عن الوقف حتى يحكم به حاكم ) نفهم أن الوقف - كالصرف - حيث يتوقف أصل التمليك فيه على حصول القبض والذي يفهم من رأى أبي حنيفة أنه إما أن يقول ببطلان الوقف ما لم يحكم به الحاكم أو



[1] نقل السيد العاملي آراء فقهاء المذهب الجعفري كاملة حيث منعوا في تحقق لزوم الوقف قبل الإقباض راجع : مفتاح الكرامة : 9 / 7 .
[2] رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : ص 185 . والميزان للشعراني : ج 2 ص 106

159

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست