responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 148


يرى البعض بأن هذا المقدار من التنازل من المستأجر القديم إلى غيره حق من حقوقه لأن تصرف المحل بيده طيلة مدة العقد . وهو في الوقت نفسه من الشروط الضمنية ولا مجال للمالك أن يمنعه من استعمال حقه وعدم الوفاء بذلك الشرط الضمني .
ويمثلون للشروط الضمنية والتي لا يجوز التخلف فيها - مثلا - بما لو باع شخص كتابه لآخر بدينار فلا مجال للمشتري من أخذ الكتاب من البائع واحتساب المبلغ دينا بذمته ، ذلك لأن نقدية الثمن بإزاء المثمن شرط ضمني لجريان العرف على التسليم ، ولأن إطلاق العقد يقتضي ذلك على وجه يكون الانصراف إليه كقرينة نوعية على أخذه في متن العقد ويكون ذلك التعارف مغنيا عن إدخاله في صريح الإنشاء العقدي ، فلا يجوز التأخر عن دفع الثمن إلى البائع بل لا بد من تسليمه نقدا ، وفيما نحن فيه كذلك فقد جرى العرف في أيامنا هذه على أن من كان قد استأجر محلا من آخر لا يخرجه المالك إلا برضائه ولا يتخلف المالك عن عقد الإيجار معه بعد انتهاء مدة الإيجار مراعاة لأحقيته في الإيجار عرفا ، وهذا المقدار من الحق العرفي يكون صالحا للنقل إلى الغير بصلح ونحوه ، بل يكون نفس هذا الحق مالا من الأموال يقبل المعاوضة عليه ويكون من آثاره تحقيق الاستطاعة والانتقال إلى الورثة كبقية الأموال التي تورث .
ولكن هذا الرأي غير صحيح .
باعتبار أن هذا المقدار من الحق من حقوق المستأجر بدرجة أن المالك يكون ملزما بإجابته على الإجارة لو أراد ذلك بعد انتهاء المدة - أمر يتوقف على الدليل ما دام لم يثبت عند العرف أن ذلك من قبيل الحقوق العائدة إلى المستأجر ولا بد للمالك عندها من الإجابة وعدم التخلف ، وأقصى ما في البين أنه قد جرت العادة العرفية على أن المالك لا يتصدى لإخراج مستأجره بل يدعه وطبعه مراعاة لأسبقيته طالما لم يخل بشروط العقد ولكن عدم تصديه لإخراجه لا يكون

148

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست