نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 149
موجبا لأن يكون عدم إخراجه من الشروط الضمنية التي يجب الوفاء بها من قبل المالك . ومن البعيد جدا أن يكون المؤجر حين عقد الإيجار يقصد إنشاء هذا الحق للمستأجر . وعلى فرض أن العرف يرى أن ذلك حقا فإنما هو من الحقوق والأحكام الثانوية التابعة لحصول الإجارة بحيث تتحقق بعد حصولها في الخارج فتكون في مرتبة متأخرة عن العقد وإنشائه . وهذا لا يتم للنقض الذي يرد عليه فإنا لو أردنا أن نأخذ مثل هذا التباني العرفي بنظر الاعتبار كشرط من الشروط الضمنية كما هو الحال في موضوع تسليم نقد البلد في المعاملة الواقعة بين الطرفين ، أو التسليم والتسلم فلا بد من أن نعتبر خدمة الزوجة في بيت زوجها كربة بيت فلا يجوز - حينئذ - التخلف عن ذلك ولا أخذ الأجرة عليه لو أرادت ذلك في حين أن الزوجة حرة في خدمة بيتها والشارع المقدس لم يوجب عليها ذلك إنما فضل منها في ترتيب بيتها . ولو فتحنا باب النقض لجأنا بكثير من الأمثلة إليه . هذا لو خرجنا الشرط المذكور على نحو شرط النتيجة بحيث يكون للمستأجر البقاء في المحل بالأجرة المقررة من دون أن يؤجره المالك من جديد . وهكذا الحال لو قلنا : بأن المستفاد من هذا الشرط الضمني هو أن المالك يؤجر المحل على المستأجر لو أراد أن يستأجره منه ويخرج الشرط على نحو شرط السبب فهذا المقدار أيضا ليس بكاف لتصحيح المعاملة . لأنا نقول : إن هذا لو كان فإنه لا يتعدى أن يكون شرطا من الشروط وللمستأجر قابلية إسقاطه بأن لا يستأجر المحل منه في السنة الثانية ، أما نقله إلى الغير كحق من الحقوق سواء كان مجانا ، أو بعوض . من صلح ونحوه فهذا مما لا دليل عليه ، ولو فرضنا أن المستأجر القديم اشترط بنحو الشرط الصريح على المالك بأن له الحق في تجديد عقد الإيجار معه عند حلول الموعد وانتهاء مدة
149
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 149