responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


معلقا على قول المصنف : « ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن » عن حلول الدين له ولوارثه وغيره في عقد الرهن وغيره من العقود اللازمة بلا خلاف يعرف بل عليه الإجماع في الغنية وهو الحجة مضافا إلى الأصل وعمومات الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود والشروط السائغة غير المخالفة للكتاب والسنة وما نحن فيه منها بالبديهة » .
وإذا عرفنا صحة هذا النوع من الشروط وتمامية الوكالة من قبل الراهن إما بنفس الشرط ليكون على نحو شرط النتيجة أو بالتوكيل بعد ذلك ليكون على نحو شرط السبب فهل بإمكان الراهن الرجوع عن هذا الشرط وعزل المرتهن عن وكالته ببيع العين المرهونة عند التخلف عن أداء ما قبضه من المرتهن من المال كما هو الحال في جميع الوكالات أو أن لهذا النوع من الوكالة خصوصية تمنع الموكل من العزل بعد صدور التوكيل منه . ؟
أما صاحب الشرائع رحمه اللَّه فقد تردد في إعطاء هذه الصلاحية إلى الراهن حيث قال : « وإذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد » [1] .
ولكن صاحب الجواهر - قده - أوضح أنه لا مجال للتردد وقال فمن الغريب قول المصنف على تردد ثم أوضح ذلك بما لا مزيد عليه فراجع » [2] وجرى على ذلك المرحوم الحاج آغا رضا الهمداني كما سيأتي ان شاء اللَّه نقل عباراته والمرحوم السيد الطباطبائي اليزدي [3] .
ويرى شيخنا الأستاذ - دام ظله - ان هذا النوع من التوكيل لا يقبل العزل ببيان أن طبع الوكالة وإن كانت تنحل بالعزل إلا أن محصل هذا النوع من



[1] كتاب الرهن . الفصل الخامس .
[2] الجواهر . كتاب الرهن . الفصل الخامس في المرتهن ص 326 .
[3] المسألة 13 من كتاب الوكالة من ملحقات العروة .

140

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست