responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


إذا فما يصنع والراهن متهرب من دفع المال أولا ومن توكيله على بيع العين المرهونة ثانيا ؟
ويرجعنا شيخنا - دام ظله - إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه الأحوال كما هو الحال لو لم يكن في البين اشتراط للوكالة أصلا فإنه عند عدم الوفاء وحلول الأجل يكون الحاكم الشرعي هو المرجع في مثل هذه القضايا .
ونقطة دقيقة تواجهنا ونحن في صدد تصحيح هذا النوع من الشرط حيث يشترط المرتهن على الراهن ببيع العين المرهونة عند تخلف الأخير عن دفع ما بذمته من المال وهي موقف الراهن من هذا الشرط بعد حصوله ، فهل يجب الوفاء به أو لا ؟ وأجاب شيخنا « دام ظله » بأنه لا إشكال في وجوب الوفاء لأنه مقتضى الشرط ووجوب الوفاء به مضافا إلى الإجماعات المنقولة في صحة هذا النوع من الشرط قال المحقق في الشرائع [1] :
( فإذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين لزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة ) .
وحيث يصل صاحب الجواهر [2] - رحمه اللَّه - إلى هذه الفقرة في يد عدل معين يعلق عليها قائلًا « بلا خلاف بل عن الغنية الإجماع عليه لعموم المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود وخصوص ما دل على الرهن الشامل لهذا الفرد » وقال معلقا على قوله : « ولزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة » وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه إلى الخلاف مشعر بعدمه بيننا ولعله كذلك فإني لم أجده إلا من الشهيد في اللمعة بناء منه على ما سمعته من مذهبه » وقال صاحب الرياض [3] .



[1] كتاب الرهن الفصل الخامس .
[2] جواهر الكلام كتاب الرهن الفصل الخامس في البحث عن المرتهن .
[3] الرياض جزء 1 ( كتاب الرهن ) الرابع في بيان المرتهن .

139

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست