responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 141


الشرط بين الطرفين حيث يوكل الراهن المرتهن على بيع العين المرهونة ينحل في واقعة إلى أمرين :
الأول : التوكيل من الراهن للمرتهن .
الثاني : الإبقاء على تلك الوكالة إلى حين صدور الموكل فيه والذي هو بيع العين المرهونة وليس له عزله قبل ذلك بل يمكننا القول ببقاء الوكالة حتى لو مات الراهن بل لو مات المرتهن لانتقال حق هذا الشرط إلى ورثته .
وقد أشبع الموضوع بحثا المرحوم صاحب الجواهر « قده » وأوضحه بما لا مزيد عليه المرحوم الحاج آغا رضا الهمداني « قده » حيث تعرض إلى أن هذا النوع من الوكالة غير قابل للعزل فقال : « وكيف كان فلو شرط الوكالة سواء كان شرط العقد أو كونه وكيلا فالظاهر أنه لا ينعزل بالعزل إذ الظاهر من حال المتعاقدين أن ليس مقصودهم مجرد إيجاد وصف الوكالة في الخارج حتى لا ينافيه عزله بعد الإيجاد بل غرضهم تحقق الوصف في الخارج مستمرا إلى زمان البيع فالعزل ينافي المقصود والذي بنوا عليه الأمر » إلى أن يقول : « فالمقصود من الشرط هو إيجاد وصف الوكالة للمرتهن دائما إلى أن يتحقق البيع وهو أمر مقدور وسائغ في ذاته فيجب بمقتضى الشرط إلخ » [1] .
وقد ذهب إلى ذلك أيضا أستاذ المحققين الشيخ النائيني قدس سره حيث قال : « ولو شرط وكالة المرتهن أو غيره لم ينعزل » [2] .
إذا فلا يكون صدور العزل من جانب الراهن نافذا لإبطال وكالة المرتهن على بيع العين المرهونة عند التخلف من دفع ما بذمته .
هذا من الوجهة العلمية :
أما تطبيق ذلك على ما في الخارج ، فإن أغلب البنوك تصرح بهذا الشرط



[1] كتاب الرهن ص 223 .
[2] الوسيلة ص 236 مطبعة العرفان .

141

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست