responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


عند الوصول ، ودفع بقية المبلغ وما يتخلل بين هذه من عمليات . ولعل تسميتهم لذلك المقدار الذي يأخذه البنك بالعمولة لا يخلو من أشعار بأنه بإزاء العمل الذي عمله قال في المنجد « العمالة والعمالة والعمالة أجرة العامل ورزقه والعامة تقول العمولة » إلخ ، وربما يقال :
بأن تسجيل البضاعة باسم البنك لا يستدعي إعطاء الفائدة عليه لأن المال يكون كوثيقة بيده وتسجيلها باسمه يكون للتأكيد على حقوقه ولا معنى لدفع الفائدة على ذلك الجواب عنه .
بان الأمر وأن كان كذلك إلا أن نفس تسجيل البضاعة من حين التصدير إلى حين الوصول باسم البنك مما يكون موجبا للاهتمام بها وعدم التفريط بها من الجميع لأن أهمية البنك لدى الجميع وسمعته أكثر ما للتاجر من عنوان واعتبار أضف إلى ذلك ما يجر ذلك من عمليات النقل والانتقال والتعرض للأخطار ومطالبة البنك لشركات التأمين لو حل بالبضاعة حادث في الطريق وكل هذه العمليات مما تكون في صلاح التاجر وعدم تكليفه بصرف الوقت وتعقيب المعاملة من حين التصدير إلى حين الوصول .
نعم عليه ان يسلم المال حيث يشعره البنك بالوصول ولا بأس بأخذ المال على هذه الأعمال التي يقدمها البنك كمساعدة منه إلى التجار وفي الوقت نفسه يستفيد من ورائها بذلك المال الذي يأخذه .
ولكن لا بد من الالتفات إلى هذه الخصوصية وهي أن يكون التباني بين التاجر والشركة على دفع الفرق كعمولة على خدماته لا كفرق على المال إذا كان مدفوعا من قبل البنك بنحو القرض فان وجود القرض ودفع الزيادة بإزائه يوجب بطلان المعاملة وعدم صحتها .
ومن ذلك كله يظهر لك أن ما نحن فيه ليس من قبيل إقراض البنك للتاجر مع الاشتراط من البنك على التاجر بأن يجعل له جعلا على تسجيل البضاعة باسمه . لما عرفت أن ما يدفعه البنك إلى الشركة عن دين التاجر ليس إقراضا

133

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست