نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 132
وحينئذ فيكون التاجر ضامنا للبنك ما دفعه عنه إلى الشركة وضامنا له الزيادة المقررة المأخوذة بإزاء هذه العملية من تسجيل البضاعة باسم البنك وتسجيلها بعد تسليم المبلغ باسم التاجر وما يتخلل ذلك من عمليات توفر على التاجر وقته حيث لا يكون مكلفا بمراقبة البضاعة وتصديرها وشحنها وما شاكل ذلك بل تكون هذه بعهدة البنك وحيث يصل المال يبلغ التاجر بتسلمه . فتكون هذه المقاولة بين التاجر والبنك مؤلفة من عمليات أربع يقوم البنك باثنين ويقوم التاجر باثنين أيضا . أما ما يقوم به البنك فهو : أداء ما على التاجر من الدين أو لا . وتسجيل البضاعة باسمه ثانيا . وأما ما يقوم به التاجر فهو : الضمان للبنك بذلك المقدار الذي دفعه عنه إلى الشركة أولا وإعطاء الفرق المقرر على عملية التسجيل المذكورة ثانيا . والخلاصة : أن هذه المعاملة تكون منزلة على أن يكون دفع البنك دين التاجر إلى الشركة من قبيل وفاء دين التاجر من مال نفس البنك مع ضمان التاجر لذلك المقدار الذي يدفعه عنه إلى الشركة لا أن ذلك الدفع يكون إقراضا من البنك للتاجر وأما ذلك المقدار المسمى بالعمولة المحدودة بذلك الحد فهو إنما يكون مستحقا للبنك على التاجر بإزاء قيامه بتلك الأعمال أعني جعل البضاعة باسم البنك إلى حين ورودها ، وتسلمها لا أن ذلك القدر يكون فرقا على الدين الذي للبنك على التاجر وتكون هذه المقررات بمنزلة تعاهد بين التاجر ، والبنك على القيام بها كل بحسب المقرر عليه وحينئذ فتصح المعاملة . إذا فيكون أخذ العمولة من طرف البنك في قبال قيامه بتسجيل البضاعة باسمه ، ونقلها إلى اسم صاحبها
132
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 132