responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


منه للتاجر بل هو أداء لدين التاجر من مال البنك نفسه وإن كان مضمونا على التاجر فلو كان التسجيل والنقل شرطا في ذلك لم يكن من قبيل الشرط النافع للمقرض في ضمن القرض .
وهذه الجهة أعني إخراج المسألة عن إقراض البنك للتاجر بإزاء هذه المنفعة هي العمدة في تصحيح هذه المقاولة والمعاملة المقررة بين الطرفين البنك من جهة والتاجر من الجهة الثانية سواء قلنا أنها من باب الصلح ، أو من قبيل العقد المستقل أو قلنا بأنها من مجرد وعد كل منهما لصاحبه بما يقوم به وقد وفي كل منهما لصاحبه بوعده ولا بأس بذلك وإن لم يكن في البين عقد ومعاملة ملزمة لكل منهما للآخر .
بيع البضاعة لو تخلف صاحبها عن تسلمها :
فلو تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها بعد إنذاره من قبل البنك فهل يجوز والحالة هذه شراء تلك الأموال لو باعها البنك لاستيفاء ما دفعه من المبالغ إلى الشركة ؟ الظاهر جواز ذلك .
لأن البنك وكيل عن التاجر ببيع بضاعته عند تخلفه عن دفع ما عليه من بقية ثمنها وقد جاء ذلك صريحا في العقد الذي يوقع عليه التاجر الحاصل بينه وبين البنك فقد جاء في الشرط الثالث من شروط ذلك العقد ما يلي :
وعند تخلفي عن دفع المبالغ المستحقة لكم أو إبراء ذمتي نحوكم فلكم مطلق الحرية وبدون أشعاري مقدما ببيع البضائع المذكورة [1] .
وبمقتضى هذا التصريح يكون البنك وكيلا عن صاحب البضاعة ببيعها واستيفاء حصته من أثمانها كما يتضح ذلك جليا لمن يراجع المصدر المذكور ويقف على ورقة العقد .



[1] كتاب المصارف : حسن محمد ربيع ص 88 .

134

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست